الشيخ فاضل اللنكراني
11
دراسات في الأصول
المقدّمة أم لا ؟ والمراد من التقديريّة أنّ وجوب المقدّمة أو إرادتها لم يتحقّق فعلا في نفس المولى ، ولكنّه يتحقّق في الآتية . وإن فرض البحث بهذه الكيفيّة فيرد عليه : أنّ الملازمة أمر وجودي ، فإن تحقّق أحد طرفيها فلا بدّ من تحقّق طرفها الآخر ، ولا يمكن اتّصاف شيء بوصف باعتبار وجوده في الاستقبال ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له ، بل الملازمة تكون من هذه الحيثيّة كالأمور المتضايفة ؛ إذ الملازمة وصف للطرفين ، فيحتاج ثبوت الوصف إلى فعليّة وجود الموصوف . وحاصل كلام الإمام قدّس سرّه : أنّه لا يمكن الالتزام بأن يكون محلّ النزاع بإحدى الاحتمالات المذكورة . ويمكن أن يقال : إنّ هذا البيان أجنبي عن محلّ البحث في ما نحن فيه ؛ بأنّ المحقّق الخراساني قدّس سرّه يدّعي أنّ محلّ النزاع عبارة عن الملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين ، وأنكره الإمام قدّس سرّه ، إلّا أنّ كلامه في مقام توضيح الإنكار ينتهي إلى إنكار الملازمة ، ومعلوم أنّ إنكار الملازمة مسألة ، وإنكار كون الملازمة محلّا للنزاع مسألة أخرى ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى . ولكنّه مدفوع بأنّ ما يقع محلّا للنزاع بين الأجلّة والأعاظم واختيار المشهور طرف الإثبات فيه لا يمكن أن يكون واضح البطلان مثل الاحتمالات المذكورة هاهنا ، ولا يمكن نسبة ما هو واضح البطلان إلى المشهور ، فلا تكون الملازمة بالكيفيّة التي ذكرها صاحب الكفاية قدّس سرّه محلّا للنزاع . وتوضيح محلّ النزاع يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل شيء مباشرة عن الإنسان تكون المقدّمات والمبادئ أوّلها التصوّر وثانيها التصديق بفائدته ، ولكنّ التصديق بالفائدة لا يكون موافقا للواقع ، فربما